العلامة الحلي

105

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقت الفعل غير متعين له بالشرع وإنما يقضي عن ذمته ، فالواجبة لم ينوها والمنوية ليست واجبة . وقال الشافعي : يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر إلى أن يقضي جميع ظهر عليه ، ولا يشترط التقييد بأول فائتة ظهر أو آخرها ( 1 ) . مسألة 202 : لو فاتته صلاة نسي تعيينها ، قال أكثر علمائنا : يصلي أربعا ، وينوي إحدى الثلاث ، وصبحا ، ومغربا ( 2 ) . وقال بعضهم : يصلي خمس صلوات ( 3 ) . وهو قول أكثر الشافعية ( 4 ) . وقال المزني : يصلي أربع ركعات ويتشهد عقيب الثانية والثالثة والرابعة ، ويجهر في الأوليين ، وأجزأه ، لأن الفائتة إن كانت صبحا فقد صلى ركعتين إلا أنه صلى ركعتين على ظن أن عليه ركعتين فيصير كما لو غلط وقام وصلى ركعتين بعد ما تشهد ساهيا ، وإن كانت الفائتة المغرب فقد تشهد عقيب الثالثة ، وإن كانت رباعية فقد صلى أربعا وتشهده بعد الثالثة كأنه سهو ( 5 ) . مسألة 203 : لو فاتته رباعية لم يدر أظهر أم عصر أجزأه مرددة بينهما عند أكثر علمائنا ( 6 ) .

--> ( 1 ) المجموع 3 : 280 ، مغني المحتاج 1 : 149 . ( 2 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 24 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 127 ، والمبسوط 1 : 101 و 127 ، والصدوق في المقنع : 32 ، وسلار في المراسم : 91 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، والمحقق في المعتبر : 237 . ( 3 ) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 150 ، وابن زهرة في الغنية : 500 . ( 4 ) الأم 1 : 100 ، المجموع 3 : 71 ، المهذب للشيرازي 1 : 61 . ( 5 ) المجموع 3 : 71 ، المهذب للشيرازي 1 : 61 . ( 6 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 24 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 101 و 127 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، وابن إدريس في السرائر : 59 .